المحقق البحراني
42
الحدائق الناضرة
أبق ، وعلل الحكم مع الرواية بأن الارتداد خروج العبد عن طاعة السيد ، وهذا المعنى حاصل في الإباق ، فإنه كما يجب على المكلف الحر طاعة الله كذلك يجب على العبد طاعة سيده ، فيتجه الحكم مع اتحاد علته ، ورد بأن طريق الرواية ضعيف ، وفي التعليل فساد ، لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيده مطلقا ، بل خروجه عن طاعة الله معتقدا عدم وجوب الطاعة وما في معنى ذلك والإباق ليس كذلك ، وإلا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتد . قال في المسالك بعد ذكر ذلك والحق بقاء الزوجية ووجوب النفقة على مولاه لعدم دليل صالح يخرجها عن الأصل ، إنتهى . وقال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد ذكر الرواية : " ونقل قول الشيخ وابن حمزة بذلك والمعتمد بقاء الزوجية إلى أن تقع البينونة بطلاق أو غيره ، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم ، إنتهى . أقول والحكم في هذا المقام لا يخلو من شوب الاشكال لخروج هذه الرواية على خلاف القواعد المقررة والضوابط المعبرة المستفادة من الأخبار المتكاثرة ، وإمكان تخصيص تلك القواعد بهذا الخبر والخل بمضمونه في هذا الفرد كما تقدم نظائر ذلك في مواضع عديدة ، والله العالم . الثاني : قد صرح جملة من الأصحاب رضوان الله عليه بأنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة ، لأن ذلك حق الله عز وجل لا حق الزوج ، والحال أنها قد أقرت على دينها شرعا فليس له اعتراضها أحد القولين أو جبنا عليها ذلك ، فللزوج إجبارها على ذلك لتوقف الاستمتاع الذي هو حقه عليه ، وإن كان الذي يجبر عليه إنما هو صورة الغسل مع النية ، لأن الغسل وكذا غيره من العبادات لا يصح منها حال الكفر . قالوا : وله إجبارها أيضا على كل ما ينقض الاستمتاع بدون فعله ، وإزالة